عندما يقرر القاضي ترك الموقوف أو إخلاء سبيله، فإن هذا القرار لايعني البراءة، بل يبقى المخلى سبيله أو المتروك رهن المحاكمة وهو طليق، حتى يقرر قاضي التحقيق إصدار حكم نهائي في الدعوى التحقيقية .. ويكون القرار في حالتين اثنتين:
1- قرار بعدم مسؤولية المخلى سبيله والمتروك، وهنا القرار بمثابة البراءة وهو قرار مبرم.
2- قرار بإتهام المخلى سبيله أو المتروك بالتهم الموجهة إليه إذا تبين للقاضي ضرورة اتهامه لظهور أدلة جديدة وماشابه وإحالة ملفه لمحكمة جنايات قضايا الإرهاب .. وفي هذه الحالة تصدر محكمة الجنايات مذكرة بالقاء القبض على المتهم من جديد لأن المتهم يجب أن يكون موقوفاً أثناء المحاكمة أمام محكمة الجنايات إلا إذا قررت المحكمة خلاف ذلك في حالات ضيقة جداً.
كما حصل مثلا في قضية مازن درويش ورفاقه الأربعة حيث تم إخلاء سبيل اثنين من أصل خمسة، وعندما صدر قرار قاضي التحقيق فجاء متضمناً اتهام الخمسة ولزوم محاكمتهم أمام محكمة الجنايات بمن فيهم الاثنين المخلى سبيلهم.
ملاحظة: بالنسة للمتروكين نادراً ما يتم إحالة ملفاتهم لمحكمة الجنايات، بل أن الأمر يحصل فقط بالنسبة للذين تم إخلاء سبيلهم بكفالات مالية وبحالات قليلة نسبياً.